تحميل

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة زراعية

   1 .   إخراج قيد عقاري مرفق ببيان مساحة (بالنسبة للأراضي)

2.  كتاب من مصلحة الزراعة التابعة لها العد الإحصائي و ذلك بالنسبة (للأبقار و الأغنام و النحل و الجمال و الدواجن)

3.  أما بالنسبة للخيول ورقـة من شعبة الخيول

4.  أما بالنسبة للبيوت البلاستيكية (كشف من مصلحة الشؤون الزراعية)                                            

و رخصة بيوت بلاستيكية مصدقة من الشؤون الزراعية و إخراج قيد عقاري و بيات مساحة

5.  أما بالنسبة للفنيين الزراعيين  وثيقة من نقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين _ وثيقة من جمعية خريجي المعاهد الزراعية و البيطرية بالنسبة للمراقبين الزراعيين و البيطريين _كتاب انتساب لنقابة الأطباء بالنسبة للأطباء البيطريين

6.  وثيق حياة زراعية (من الجمعية الفلاحية أو غرفة الزراعة)

7.  الهوية الشخصية و صورة عنها

8.  صاحب العلاقة

9.  طلب مع طوابع بقيمة / 40 / ل . س و طابع هلال أحمر

تراخيص المعامل

  1. صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية أو الجامعية 0

  2. شهادة تسجيل تاجر / سجل تجاري / مثبت عليها عنوان المنشأة الصناعية ونوع الصناعة 0

  3. شهادة عضوية في غرفة التجارة 0

  4. شهادة تسجيل منشاة صناعية / سجل صناعي /0

  5. شهادة تسجيل في غرفة الصناعة 0

  6. صورة عن الهوية أو قيد النفوس في السجل المدني 0

  7. لاحكم عليه 0

  8.  وثيقة غير موظف لطالب الرخصة والمدير الفني والكيمائي 0

  9. عقد مزاولة مهنة الهندسة الزراعية مصدقة من نقابة المهندسين الزراعيين 0

  10. وثيقة انتساب إلى نقابة المهندسين لصاحب الترخيص أوالمد ير الفني0

  11. صورة مصدقة عن شهادة الكيمائي 0

  12. مصنف سحاب مع طابع مالي 0

 

 تراخيص المحلات التجارية

 

 1 –  الشهادة الثانوية بكافة أنواعها كحد أدنى أو الشهادة الجامعية لصاحب الرخصة 0

2 –  شهادة تسجيل تاجر / سجل تجاري صادر من وزارة الأقتصاد /

3 –   شهادة عضوية في غرفة التجارة 0

4  –  قيد نفوس أو صورة عن الهوية 0

5  –  صورة عن السجل العدلي / لاحكم عليه /0

6  –  وثيقة غير موظف لصاحب الرخصة وللمدير الفني 0

7   –  وثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين إما لصاحب الرخصة أو للمدير الفني 0

8        - عقد مزاولة مهنة مهندس زراعي مصدقة من نقابة المهندسين 0

9        – مصنف سحاب مع طابع مالي 0

10    - طلب من صاحب المنشأة المراد ترخيصها مع طابع مالي 0

حول قلع الأشجار المثمرة

تعدل التعليمات الناظمة لعملية قلع الأشجار المثمرة في الأراضي الخاصة و الأسس الواجب اتباعها في منح التراخيص اللازمة لعملية القلع على الشكل التالي :

_ من اجل ضبط و تنظيم عملية قلع الأشجار المثمرة و الهرمة و الهالكة القائمة في الأراضي الزراعية الخاصة تتبع الإجراءات التالية أساسا في معالجة مثل هذه الأمور :

أولا : الأشجار المثمرة التي يسمح بقلعها :

1.   الأشجار الهرمة التي تجاوز العمر الاقتصادي لها و المحدد بالجدول المرفق كحد أدنى إلى أن يتم إعادة زراعة الأرض بنفس النوع أو بالمحاصيل الزراعية .

2.   الأشجار المصابة بالآفات الزراعية المختلفة (أمراض _ حشرات _ بكتريا ….) و التي ادت إلى تدهورها إلى مرحلة يصعب معالجتها .

3.   الأشجار التي تزرع تحميلا بين الأشجار المثمرة و التي يتم قلعها بعد وصول الاشجار الرئيسية إلى مرحلةالأثمار سواء كانت الاشجار المحملة من نفس النوع أو من نوع آخر و حسب مسافات الزراعات المعتمدة .

4.   الأشجار المتضررة بفعل العوامل الجوية غير العادية (صقيع _ رياح _ سيول …).

5.   الأشجار المزروعة في الأماكن غير الملائمة لها بيئياً أو فنياً ووصلت إلى مرحلة الأثمار و لم تعطي إنتاجا .

6.   الأشجار التي يتحتم قلعها لأجل المصلحة العامة (إنشاء طرق _ شبكات ري _ سدود ….) .

ثانياً : الإجراءات الواجب اتباعها في منح الترخيص اللازم :

1. تشكيل لجنة فنية على مستوى المناطق تضم في عضويتها :

_رئيس مصلحة الزراعة و الإصلاح الزراعي بالمنطقة :          رئيساً

_رئيس دائرة الشؤون الزراعية بالمصلحة :                       عضواً

_رئيس دائرة الوقاية بالمصلحة :                                 عضواً

_رئيس الوحدة الإرشادية بالقرية :                              عضواً

وتحدد مهمة هذه اللجنة بالكشف الميداني على على الطلبات المقدمة من المزار الراغبين بقلع الأشجار المثمرة ويتضمن الاتي :

أ – اسم الموقع ورقم العقار و مساحته و حدوده

ب- الوصف الزراعي للعقار المذكور – نوع الاستثمار الزراعي – نوع وعدد الاشجار المطلوبة قلعها – الاسباب الفية الموجبة للقلع

ت- ملاحظات اخرى

2- يتقدم المزارع المالك بطلب الى مصلحة الزراعة و الاصلاح الزراعي بالمنطقة يتضمن رغبة بقلع الاشجار المثمرة مع بيان نوعها و عددها و عمرها وسبب القلع ويرفق مع الطلب :

أ – وثيقة ملكية الارض ( بيان عقاري – او ما ينوب عنه )

ب – بيان قيد مدني باسم المالك

ت – تعهد خطي باستثمار الارض زراعيا بعد عملية القلع

3- تقوم اللجنة بالكشف الميداني خلال الدوام مجانا

4- يمنح الترخيص بالقلع بتوقيع السيد رئيس مصلحة الزراعة بالمنطقة و فق النموذج المرفق

5- يفتح سجل خاص في مصلحة الزراعة بالمنطقة لحفظ تراخيص القلع اصولا

6- توافى مصلحة الشؤون الزراعية بصورة عن الترخيص الممنوح ويفتح سجل خاص بالمصلحة لحفظ تراخيص القلع اصولا

7- توافى مصلحة الحراج بمديرية الزراعة بصورة عن الترخيص في حال رغبة صاحب العلاقة تحوبل الاحطاب الناتجة عن عملية القلع الى فحم ليتم اجراء ذلك أصولا

8- توافى مديرية الشؤون الزراعية بتقرير سنوي عن عمليات القلع مايلي :

( المنطقة – القرية – المزارع – نوع الأشجار المقلوعة – المساحة – العدد – سبب القلع

ثالثا : تراعى أحكام المادة ( 42) من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ( 15 ) لعام 1971 وقانون البلديات رقم ( 172 ) لعام 1956 و المتضمنة اختصاص مجالس المدن و البلدان و البلديات بتحديد الجهة التي تمنح رخص قلع الأشجار ضمن حدودها

1-             لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة و البلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحدها المكتب التنفيذي و يمكن قبل منح الرخصة أخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الأشجار بدلا عن كل شجرة يقطعها و العناية بها

2-              إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عز المكتب التنفيذي بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي يترتب عليه وفقا للقانون

 

جدول العمر الاقتصادي للأشجار المثمرة

 

النوع

العمر / سنة

مروي

بعل

زيتون

100

100

تفاح مقصر / اصل خضري

25

-

تفاح اصل بذري

35

35

سفرجل

40

40

أجاص

35

35

لوز

30

30

دراق

20

15

مشمش

40

30

كرز

30

20

جانرك

25

25

خوخ

30

25

تين

70

75

حمضيات

40

-

كرمة

40

50

رمان

20

-

فستق حلبي - جوز

100

70

رخصة قلع أشجار مثمرة

 

بناء على التعليمات الناظمة لعملية قلع الأشجار المثمرة و على تقرير الكشف الحقلي المنظم من قبل اللجنة المختصة بتاريخ  /   /    

يسمح للسيد :

بقلع الأشجار المثمرة التالية :

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

من ارضه بالعقار رقم  /     /  بمنطقة                  ضمن مساحة /      /دونم على أن يجري التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخه و ضمن الشروط التالية:

1.   

2.   

3.   

 

في    /        /    

رئيس مصلحة الزراعة و الإصلاح الزراعي

 

تقرير كشف

بناء على الأمر الإداري رقم           تاريخ   /   /      و المتضمن تشكيل لجنة فنية للكشف

على طلبات قلع الأشجار المثمرة المقدمة من المزارعين الراغبين بقلع أشجارهم و بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رقم                    تاريخ   /     /       

قامت اللجنة المختصة بتاريخ    /     /        بالكشف الميداني على ارض السيد

   من منطقة :                                            قرية :

و تبين نتيجة الكشف مايلي :

1_ ان العقار رقم                     يقع في المنطقة العقارية                    موقع :

مساحته 

حدوده :

من الشرق :                                      من الغرب :

من الشمال :                                     من الجنوب :

2_ الوصف الزراعي للعقار و نوع الاستثمار الزراعي _ نوع و عدد و عمر الأشجار المطلوب قلعها   :

 

 

3_الأسباب الفنية الموجبة للقلع:

 

 

4_ ملاحظات و مقترحات اللجنة :

 

 

وعليه تم التوقيع بتاريخ      /      /      

       عضو                       عضو                          عضو                   رئيس اللجنة

 

 

الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

الرقم :2592 /ش ز 6

التاريخ : 23 / 8 /2005

 

تعميم إلى :

مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في :

دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – قنيطرة – حمص – حماه – طرطوس – اللاذقية – إدلب – حلب – الحسكة – الرقة – دير الزور 0

الهيئة العامة لإدارة واستثمار الغاب

تعدل التعليمات الناظمة لعملية قلع الأشجار المثمرة في الأراضي الخاصة والأسس الواجب إتباعها في منح التراخيص اللازمة لعملية القلع على الشكل التالي :

من أجل ضبط وتنظيم عملية قلع الأشجار المثمرة والهرمة والهالكة القائمة في الأراضي الزراعية الخاصة تتبع الإجراءات التالية أساساً في معالجة مثل هذه الأمور :

أولاً : الأشجار المثمرة التي يسمح بقلعا :

ا – الأشجار الهرمة التي تجاوزت العمر الإقتصادي لها والمحدد بالجدول المرفق كحد أدنى على أن يتم إعادة زراعة الأرض بنفس النوع أو المحاصيل الزراعية 0

 ب – الأشجار المصابة بالآفات الزراعية المختلفة ( أمراض – حشرات – بكتريا 0000 ) والتي أدت الى تدهورها لمرحلة يصعب معالجتها 0

ج – الأشجار التي تزرع تحميلاً بين الأشجار المثمرة والتي يتم قلعا بعد وصول الأشجار الرئيسية الى مرحلة الإثمار سواء كانت الأشجار المحملة من نفس النوع أو من نوع أخر وحسب مسافات الزراعات المعتمدة 0

 د – الأشجار المتضررة بفعل العوامل الجوية غير العادية ( صقيع – رياح – سيول 00000 ) 0

و – الأشجار المزروعة في الأماكن غير الملائمة لها بيئياً أو فنيياً ووصلت الى مرحلة الإثمار ولم تعطي إنتاجاً 0

هـ  - الأشجار التي يتحتم قلعها لأجل المصلحة العامة ( إنشاء طرق – شبكات ري – سدود 00000)

ثانياً : الإجراءت الواجب إتباعها في منح الترخيص اللازم :

1 – تشكل لجنة فنيية على مستوى المناطق تضم في عضويتها :

 - رئيس مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة                                رئيساً

- رئيس دائرة الشؤون الزراعية بالمصلحة                                              عضواً

- رئيس دائرة الوقاية بالمصلحة                                                        عضواً

- رئيس الوحدة الإرشادية بالقرية                                                     عضواً

وتحدد مهمة هذة اللجنة بالكشف الميداني على الطلبات المقدمة من المزارعين الراغبين بقلع الأشجار المثمرة ويتضمن الأتي :

أ – اسم الموقع ورقم العقار ومساحته وحدوده 0

 ب – الوصف الزراعي للعقار المذكور – نوع الإستثمار الزراعي – نوع وعدد الأشجار قلعا – الأسباب الفنيية الموجبة للقلع 0

ت – ملاحظات أخرى 0

2 – يتقدم المزارع المالك بطلب الى مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي بالمنطقة يتضمن رغبته بقلع الأشجار المثمرة مع بيان نوعها وعددها وعمرها وسبب القلع ويرفق مع الطلب :

 أ – وثيقة ملكية الأرض (بيان عقاري – أو ما ينوب عنه ) 0

 ب – بيان قيد مدني باسم المالك 0

 ت- تعهد خطي بإشتثمار الأرض زراعياً بعد عملية القلع 0

3 – تقوم اللجنة بالكشف الميداني خلال الدوام مجاناً 0

4 – يمنح الترخيص بالقلع بتوقيع السيد رئيس مصلحة الزراعة بالمنطقة وفق النموذج المرفق 0

5 – يفتح سجل خاص في مصلحة الزراعة بالمنطقة لحفظ تراخيص القلع أصولاً 0

6 – توافى مصلحة الشؤون الزراعية بصورة عن الترخيص الممنوح ويفتح سجل خاص بالمصلحة لحفظ تراخيص القلع أصولاً 0

7 – توافى مصلحة الحراج بمديرية الزراعة بصورة عن الترخيص في حال رغبة صاحب العلاقة تحويل الأحطاب الناتجة عن عملية القلع الى فحم ليت إجراء ذلك أصولاً 0

8 – توافى مديرية الشؤون الزراعية بتقرير سنوي عن عمليات القلع متضمناً مايلي :

( المنطقة – القرية – المزارع – نوع الأشجار المقلوعة – المساحة – العدد- سبب القلع ) 0

 ثالثاً : تراعي أحكام المادة (42) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 15) لعام 1971 وقانون البلديات رقم /172/ لعام 1956 والمتضمنة اختصاص مجالس المدن والبلدان والبلديات بتحديد الجهة التي تمنح رخص قلع الأشجار ضمن حدودها 0

1-  لا يجوز قطع أي في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ويمكن قبل منح الرخصة آخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الأشجار بدلاً عن كل شجرة يقطعها 0

2-   إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عزى المكتب التنفيذ بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوةً على الغرامة التي يترتب عليه وفقاً للقانون 0

للإطلاع ومراعاة مضمونه

 وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

 

 

الصفحة الرئيسية
أخبار المديرية
هيكلية المديرية
دوائر الزراعة الفرعية
الأوراق المطلوبة للتراخيص
نماذج التراخيص والتنظيم
قرارات تبسيط الإجراءات
معلومات مفيدة
القوانين الناظمة
مواقع ذات صلة

الصفحة الرئيسية

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  masri2001@hotmail.com   يتضمن أسئلة أو تعليقات عن موقع صفحة ويب هذا.
حقوق النشر © 2012 مديرية زراعة ريف دمشق
التعديل  الأخير: 2012/1/2